الشيخ محمد اليعقوبي

364

فقه الخلاف

تبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى ) « 1 » . 10 - ما رواه صاحب المستدرك عن زيد الزرّاد في أصله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( كل شيء يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول إلا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فيبقى ثمنه عنده إلى الحول ، قلت : مثل أي شيء الذي يفسد ؟ فقال : مثل البقول والفاكهة الرطبة وأشباه ذلك ) « 2 » . 11 - خبر تحف العقول عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في جوابه للمأمون العباسي : ( وكل شيء يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيه العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يُسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر والموسر ) « 3 » . وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة : يوجد تعارض بدوي بين المجموعة الثالثة من الروايات مع المجموعة الثانية وبعض الأولى ، وإنما قلت بعض الأولى ؛ لأن بعضها - كصحيحة عبد الله بن سنان - هي حكاية لواقعة نبوية وليست ظاهرة في الجعل والتشريع كما في البعض الآخر . وإنما قلنا أن التعارض بدوي لأنه سيظهر من الوجه المختار طريقة الجمع بين هذه الروايات التي تبدو أنها متعارضة ونذكر الشواهد عليها وبذلك ينتفي التعارض من أساسه ولا تصل النوبة إلى وجوه الجمع التي ذكرها الأصحاب ( قدس الله أرواحهم ) لتأخرها رتبة ، تأخر الحكم عن موضوعه وقد بيّنا ذلك في مسالة سابقة . ولكننا نعطي الفرصة للسلف الصالح ( قدس الله أرواحهم ) ليبينوا وجه الجمع وقد قيل في حلّ التعارض بين ما دل على حصر الزكاة في التسع وما دل على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 17 ، ح 2 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : كتاب الزكاة ، أبواب ما يجب فيه الزكاة ، باب 10 ، ح 4 . ( 3 ) تحف العقول لابن شعبة الحراني : 308 .